إدانة زوجة بطرد زوجها من بيت الزوجية: حكم ابتدائي يثير الجدل حول المساواة في تطبيق القانون

أصدرت المحكمة الابتدائية في الحسيمة حكماً بإدانة زوجة بتهمة طرد زوجها من بيت الزوجية، حيث حكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وقد استندت المحكمة في قرارها على المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تمنح النيابة العامة الحق في التدخل الفوري لإعادة الزوج المطرود إلى بيت الزوجية وضمان أمنه وحمايته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم الزوج شكوى بعد طرده من بيت الزوجية ورفض الزوجة إرجاعه، ما دفع المحكمة لمتابعة الزوجة بناءً على مقتضيات الفصل 480-1 من القانون الجنائي، الذي ينص على عقوبات تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر سجناً وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم لكل من يرتكب جنحة الطرد من بيت الزوجية.

ورغم أن القانون المغربي يتعامل بصرامة مع حالات الطرد من بيت الزوجية، إلا أن هذه القضية تبرز جانباً آخر من التطبيق المتساوي للقوانين، حيث غالباً ما تُعتبر الزوجة الضحية في مثل هذه القضايا. إلا أن هذا الحكم يعكس أن النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأسرة تطبق على الطرفين، الرجل والمرأة، حسب الظروف.

ويثير هذا الحكم نقاشاً حول دور القانون في حماية حقوق جميع أفراد الأسرة بشكل متساوٍ، خاصة في ظل الأرقام التي تشير إلى أن الغالبية العظمى من حالات الطرد من بيت الزوجية تشمل النساء، حيث سجلت تقارير النيابة العامة 360 حالة طرد توبع فيها 354 زوجاً مقابل 6 زوجات فقط.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد